المحقق الكركي

306

جامع المقاصد

ولو أدخل فصيلا في بيته ، أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش ، سواء كان بفعله أو لا . ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره كسر .